المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٠

مسألة: وعن رجل أوصى أن لفلان نخلة من ماله؟ قيامة

ن فقال: تكون نخلة وسطة من ماله.

eleas

قلت: فإن شهد شاهدان أنه أوصى بنخلة وعرفنا إياها من هذه

القطعة، غير أنا الساعة لا نجدها بعينها؟

قال: تنظر تلك القطعة كم فيها من نخلة، ثم يعطى له جزءاً منه بحسب الكريمة والوسطة واللئيمة تجزأ قيمة الجميع، ثم يعطى جزءا

من تلك القيمة، ويعطى بها نخلة من تلك القطعة.

ومن غيره: قال نعم.

أما إذا أوصى له بنخلة؟

فقد قال من قال: لا تثبت

وقال من قال: تثبت وتكون نخلة وسطة

وأما إذا أوصى له بنخلة من ماله فهو ثابت وتكون له نخلة وسطة

أيضا، ولا يختلف في ذلك إن شاء الله

وأما إذا أوصى له بنخلة من نخله فقد قيل تكون نخلة من أوسط

ننله

2211 To fees

وقال من قال: له ذلك بالأجزاء من قيمة نخله