المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥١

01 -

مسألة: وعن أبي معاوية، وعن رجل أوصى لرجل بثمرة نخلة

ولآخر بأصل النخلة؟

قال: جائز

الف مثالو تيما

قلت: فعلى من يكون سقى النخلة؟

قال: على صاحب الثمرة.

قلت: إن كان فيها ثمرة أو لم تكن فيها ثمرة؟

قال: نعم إلا أن يشاء أن يبطل وصيته

و من غيره: قال:: نعم.

وقد قال من قال: إنه إذا كانت الوصية لها انقضاء بشيء محدود بالثمرة كان على صاحب الأصل السقى، لأن ذلك له نفعه وهذا ينقضى

وقال من قال: كان على صاحب الثمرة السقى، وإن لم تثمر كان على صاحب الأصل.

وقال من قال: يؤخذ صاحب الأصل بالسقى، فإذا أثمرت النخلة أخذ صاحب الثمرة بالسقى ما كانت الثمرة فيها

وقال من قال: إذا أثمرت النخلة من سقى صاحب الأصل كان لصاحب الثمرة ما بقى من السقى، ويرافع بما سقى صاحب الأصل من غلة الثمرة يكون لصاحب الأصل بقدر ما سقى من غلة الثمرة، لأن النفع وقع من قبله.