الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٢02
ية وأما إذا كانت الوصية أبداً مؤبداً، لا انقضاء لها، فالسقى على صاحب الثمرة، إلا أن يتبرأ من وصيته فيتركها. ا ل فتاه
وإن كانت الوصية بالثمرة إلى موت الموصى له فذلك مما يكون له اء، ويجرى فيه الاختلاف، لأنه لا يدرى متى يموت صاحب
الانقضاء
الثم
رة
ونقول: يكون السقى على صاحب الأصل، فإذا أثمرت النخلة على صاحب الثمرة إلى أن ينقضى نفع الثمرة، ثم على صاحب الأصل سقى خلته، فإن مات الموصى له بالثمرة من بعد أن تثمر النخلة فالثمرة لورثته
من بعده.
وإن مات قبل أن تثمر النخلة فلا شيء لورثته، والثمرة لصاحب الأصل إذا أثمرت النخلة بعد موت صاحب الثمرة.
فإن أثمرت النخلة في حياة الموصى له بالنخلة بشيء بعد موته كان لورثته ما أثمر فى حياة الموصى له وكان لصاحب الأصل ما أثمر بعد موته، وكان السقى من الثمرة على صاحب النخلة سقى نخلته، والثمرة معنا في هذا من الطلع فصاعداً فما حملت النخل، واستبان حملها
وثمرة غير مدركة لأن الثمرة يقع على الدراك وغير الدراك، وما أتمرت هذه النخلة من غرار وغيره فهو لصاحب الوصية ما حد له من ذلك
من سنين أو حياة
وإنما أحببنا فى هذا القول لأنه إنما يستحق هذا الموصى له الثمرة
إذا أثمرت، وليس هنا لك شيء محدود، ويمكن أن يكون يسقى هذا