الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٣ثم يموت وتثمر النخلة بعد موته، ولا يستحق ورثته منها شيئا ويذهب
ماله لا نفع له ولا لورثته، وإنما له الثمرة.
2015
وكذلك لعل النخلة تتلف فلا يبقى له نفع
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان،
إلى هاشم بن الجهم:
رجل أوصى لرجل ببستان، وله بستان كبير فى جوفه بساتين عدة، لكل بستان منها باب يدخل منه، ويسد عليه، فقال الموصى له: آخذ البستان بما فيه، وقال الوارث: إنما لك بستان فخذ منها ما شئت، أو كانت دار مثل ذلك؟
فقالوا: إنما له بستان وسط إذا لم تعرف البيئة البستان الذي أوصى له به، ولم يسم له بستان بعينه
*
الق
مسألة: وعن الشيخ أبي سعيد: وعن رجل يقول: نخلتي
هذه لفلان، وثمرتها لرجل آخر
بلغنا
26
قلت: هل يثبت هذا؟
مثال ها
فعلى ما وصفت، فإن كان هذا فى الوصية وذلك في وصية منه بذلك فهذا جائز على ما قال.
ل عند تلفت نلسا قلب
وإن كان ذلك من طريق الإقرار بالنخلة لفلان سكت قليلا أو كثيرا،
ثم قال: وثمرتها لفلان فهذا لا يجوز، وثمرتها لمن أقر له بها.