المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٤

وإن قال ذلك متصلا بالكلام، فإن كان فيها ثمرة مدركة أو غير مدركة ولم يقطع ذلك بكلام كان ذلك جائزا كما قال.

وإن لم يكن فيها ثمرة مدركة ولا غير مدركة، فالذى معى أن هذا إقرار باطل لأنه يقر على غيره فيما قد أقر به له، ولعل بعضا يثبت ذلك لعله من جهة وصية فقد استحقها فلان الآخر، وأقر هذا بهذا الأصل الذي يملكه، وأقر للآخر بما استحقه من ماله بالوصية

وقال بعض: إن إقراره على غيره من بعد ثبوته عليه لا يقبل، مانظر في ذلك وفي جميع ما أجبتك به نظر من ألزم نفسه النظر لها، ولا تأخذ من جميع ما أجبتك به إلا ما وافق الحق والصواب ورأى

المسـ

لمين

مسألة: عن أبي سعيد: وسألته عن رجل أوصى لرجل بنخلة،

وأوصى لآخر بثمرتها عشر سنين على من سقيها؟

قال: على صاحب الأصل إذا كان الموصى له بالثمرة حد معروف كان سقى النخل على صاحب الأصل

تكلفا منه

وإن لم يكن للموصى له بالثمرة غاية كان سقى النخلة على الموصى

له بالثمرة.

قال انه ولا نية مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أوصى للمسجد

ذلك،

بنخلة أو لإنسان بنخلة، ثم جاء تحتها صرمة لمن هي لورثة الموصى أو لمبائع أو للذى له النخلة، وعلى من البينة أنها لم تكن تحتها أو لم تكن مدركة؟ يا دنيا التين اذا لمتين: حالة وما ب

يوم

- 30 -