الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٥فعلى ما وصفت فإن عرف وقت الذى مات الموصى، أو وقت البيع
نظر الى الغسلة، فإن كان يحدث مثلها بعد موت الموصى، وبعد البيع كانت البينة على صاحب النخلة الأول وارثا كان أو بائعا أن هذه الغسلة
كانت قبل موت الموصى، وقبل البيع أنها كانت مدركة في ذلك الوقت.
وإن كانت الغسلة مما لا يحدث مثلها بعد موت الموصى، والبيع كان على صاحب النخلة الآخر البينة بحدوث الغسلة، وأنها لم تكن مدركة يوم ذلك، وإن لم يعرف الوقت فعلى الطالب للغسلة البينة، وعلى صاحب النخلة الآخر اليمين
ات بليغة: بالا نه بالق
مسألة: وعن أبى الحوارى: وعن امرأة أوصت الأحد بنيها
بما فسلت من الصرم فى مالها ما يثبت • فقال هو: إنه فسل هذه النخلة وقال إخوته: لا فعلى من البينة؟
الحال
فعلى ما وصفت من كان فى يده شيء فهو أولى به، وعلى المدعي البينة، فإن لم تكن هذه النخلة فى يد أحد، وكان مشاعا، فعلى الذي يدعى الغسالة البينة، فإن كانت أوصت له بكلام يثبت في الحكم من
أسباب الإقرار والقضاء فما أقام عليه البينة بفسالته كان له ذلك.
وإن كانت إنما أوصت له وصية فلا وصية لوارث، وله عناؤه في الفسل الذى شهدت له البينة أنه فسله.
*
مسألة: ومن جواب أبى الحواري: سألت رحمك الله عن رجل أوصى فقال: قطعتى من موضع كذا وكذا لفلان، فنظروا فإذا له في ذلك الموضع قطع كثيرة، ولا يدرى أيتهن هي، لأنه لم يسم بقطعة
معروفة؟
لله انا را بالقان بالقة
6