المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٦

107 -

فعلى ما وصفت فنظروا إلى القطع فإن كان له ثنتين كان له من كل قطعة نصفها، وإن كان ثلاث قطع كان له من كل قطعة ثلثها، فإن كان أكثر فعلى الحساب.

وقد قال من قال: يعطى من وسط القطع والقول الأول أحب إلينا

قال غيره: وقد قيل لا يصح له إلا أدون القطع بالحكم، لأن أدون القطع يقع عليه اسم القطعة.

وقال من قال: أفضل القطع، لأنه قد صح له اسم قطعة فلا يتعرى من أخذ قطعة والاحتياط هي أفضلهن

ومن غير جواب أبى الحوارى: وعن رجل أقر لرجل بنخلة في ماله في نخل قد أخذت مفاسلها، وفى أرض جرز لا يعمر أصلها، فقال صاحب النخلة: لنخلتى ثلاثة أذرع فى الأرض الجرز أو القياس بين النخل، وأنكر الآخر الأرض وقال: إنما لك نخلة بلا أرض؟

فأقول: إن كانت هذه النخلة التى أقر له بها في أرض جرز فلها ثلاثة أذرع، وإن كانت فى أرض جرز قد أخذت مفاسلها فلها القياس بينها وبين كل نخلة تليها، إلا أن يكون ما بينها أكثر من ستة عشر ذراعا

فترجع

النخلة إلى ثلاثة أذرع

حال

مسألة: وسئل عن رجل أوصى لرجل بسيف، فوجد له

يفان؟

به نتيا

فقال من قال: له أردأهما.

قيقة وسلامة فها خلال