الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٧111
وقال من قال: له من كل واحد حصته - وفى نسخة ـ نصفه.
قال غيره: قدقيل له أفضلهما، فإن أوصى له بنخلة من ماله فوجد له نخلتان أو ثلاث فقال له الوسطاء
نخله من
وأما النخلتان فالجواب فيهما مثل مسألة السيف.
وأما قوله بنخلتي فهو أيضا جائز، فإن لم توجد له إلا نخلة
له ثلثها
ملا طفة قنا تنة والم
11020
ومن غيره: قال: نعم، هذا إذا لم يكن له إلا النخلة.
باجه ثلاث
من
المال،
ولم يكن له مال إلا النخلة، فله ثلث النخلة، وأما إن كان له مال تخرج ثلثه، كانت له النخلة أو ما خرج منها من ثلث المال إن كان النخلة
من
له مال غيرها.
ومنه وأما قوله: بنخلة فلا أراه جائزاً حتى يقول من مالى، أو يقول وصية منى له.
ومن غيره: قال: وقد قيل إذا أوصى له بنخلة فهو جائز، وتكون له نخلة وسطة تشترى له من ماله إن لم يكن له نخل، أو أراد الورثة أن يعطوه من نخله أو غيرها، فإن كان له نخل كان له نخلة من ماله إذا كان فيها وسط النخل.
وأما إن أوصى له بنخلة من نخله، فلم يوجد له نخل، فليس له
شيء.