المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٨

وأما إن أوصى له بنخلة من ماله، فله نخلة من ماله، ولو لم يكن

له نخل وسط، ويكون ذلك نخلة وسطة والنخل من ماله

مع

مسألة: فإن أوصى بنخلة معلومة من ماله، أو عبد أو جمل

سلوم

؟

فيما عمال

حالة المهنة

فهو له إن خرج من ثلث ماله، فإن تلف بعد موت الموصى فلا شيء له بعد ذلك على الورثة، فإن خلصت من النخلة ثمرة، أو من العبد غلة، كانت الغلة تبعا لما أوصى له به، لأنها من ماله، فإن أوصى له بشيء من د. لك مجهول في جملة ماله كانت الثمرة للورثة، وكذلك العلة، وليس على الورثة إلا ما أوصى له به يوم الحكم

indy

حلة: تلفن کا بال با 20

قلقت علية لما حلم

ن تيم بايد

نت تلقب فاروا الغإ دالية على: بالكمية من ية ن تا مامان خاله ماتت قلس تلفت در ن ان حال تلف ان لا لا لا لا لعية 7 حلقة علمي لفنا لم لمين

حالى سيلة راضه با عجله: هل تلفن ها أنا لا