المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٩

-

emily.

لت ايا ميت کا مذا

الباب التاسع والخمسون ب حيا را نه کا

الوصية بالأرض وما أنبتت وما أشبه ذلك

وعن رجل حضرته الوفاة فأوصى عند الموت، وله ثلاثة أولاد إن د أن يأكلها ولدى

رجل من أرحامه له قطعة قد سمى بها من ماله من بعد هذا عشر سنين، قال الإخوة: لا نمضى لأخينا الأكلة؟

فلا تجوز للوارث وصية، وهذه من الأكلة بين الورثة عشر سنين، ثم هى الموصى له بها.

ti Tears they h

مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين بعشرة أجربة بر، ولم يسم بتيرا ولا خالديا ما يفعل الوصى وما يكون هذا البر؟

2/

ما رحماة مثالة

فعلى ما وصفت، فإذا كان للميت زراعة أعطى الموصى من زراعة الميت مما شاء من البذور، ويجوز له ذلك، إن شاء الله

وإن لم تكن زراعة اشترى له حبا وسطا من البر بتيرا أو غير بتير، فذلك له جائز ما لم يقصد إلى حيف على أحد ولا إثرة لاحد

قال غيره: وقد قيل: إذا سمى بشيء من البر أخرج الوصى براً وسطا كان من زراعته، أو اشترى من ماله، فإنما يعطى برأ وسطا

مسألة: من جواب أبى عبد الله محمد بن روح رضوان الله عليه، وقعت رحمك الله على ما في باطن رقعتك هذه، فأما ما ذكرت عمن أوصى لبنيه أو امرأته بأرض فيها زرع أو غير زرع، فاعلم رحمك الله