الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٠أنه لا وصية لوارث، بذلك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم:
إلا من أوصى لوارثه بحق له عليه، وليس الذى أوصى له بوفاء للحق الذي له عليه، فإذا أقر الموصى بذلك ثبت له ذلك
وإن قال بحق عليه، ولم يقل وليسه له بوفاء فإن للورثة الخيار، فإن شاءوا سلموا ذلك إلى من أوصى له به، وإن شاءوا أعطوه قيمة ذلك وذلك إذا أوصى له بذلك فى مرضه، أو قضاه إياه في مرضه.
والزرع الذي في الأرض إن كان قد أدرك فهو للورثة إلا أن يستثنيه الموصى للموصى له به على ما يثبت من الوصية، وإن كان الزرع لم يدرك فهو لمن أوصى بالأرض التي فيها الزرع.
مسألة: عن أبي سعيد: وأما الأرض التي أوصى بها الموصى
فالثمرة للموصى له بها إن كانت مدركة أو غير مدركة
at نه را خدا تعالى تيما 2 اغله: تنضم له لعه حالا داستان د خلك ها
نج ناا
دلت ليه تيلا
ے کا قہا کا عصا ما فيه ما عمق ها لى حالك ما تتلفة
نا ارد: علية عقع: مية بالة
للمس أبو رامي المالية حالم دان 2 للسه
3
عصم لا عبد را بامن: خاله ه
مه تر له لملف دونه تتمة خليص تقع د مياد
3
6
leas bus le lots thigh tingly