الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦١الباب الستون
الوصية بالماء
Zally le Tears to
قل لا لا هم بالفيو
ولو أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا؟
كان ذلك ثابتا في الثلث، لأن ذلك معروف، ولأن ذلك ليس بمعدوم، ولأن ذلك قد يجوز فى شرط الصدقات، فيكون ذلك ثابتا في الوصية والصدقات ما لم يوص بمال غيره بمال معروف محدود هو لغيره بعينه.
فإذا وقعت الوصية منه على محدود من الماء، وهو لغيره بطلت
الوصية، لأنه أوصى له بمال غيره ووصيته فى مال غيره باطل.
وكذلك لو تزوج على ماء معروف محدود بعينه وهو لغيره، كان ذلك باطلا لا يثبت للزوجة، فإن وقع الجواز على ذلك كان للمرأة صداق مثلها من نسائها، وصداق مثلها من النساء إن لم يكن لها مثل من نسائها.
ولو كان الموصى في ذلك الفلج ماء، وأوصى بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا، ولم يقل من مائى؟
فإن للورثة الخيار إن شاءوا أعطوه من مائهم من ذلك الفلج، وإن شاءوا اشتروا له ثمنا من ذلك الفلج، وأخذوا ماءهم
ولو قال: من مائى منه ثبت للموصى له بثمن ماء من
من
ذلك مائه
الف
ــلج.