الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٢- 62 -
وإن أوصى له بثمن يوم من ماء من فلج كذا وكذا من مالى فهو بمنزلة الأولى، وللورثة الخيار لا بينا
وكذلك لو أوصى له ثمن يوم من ماء فلج كذا وكذا من مائى، ولم يقل منه كان للورثة الخيار إن شاءوا أعطوه ما مائه، وإن شاءوا اشتروا له ثمن ماء من ماء ذلك الفلج من ثمن مائه من ذلك الفلج وغيره
قيم النيك ملك يحية: تك
من مينا
انتظام
ثلان
وتا للان
٧٬٨٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.