الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٣-
When to Ascotice to af we as tette beat thease be
في
رض ملا فمثلا ان الباب الواحد والستون
في الوصية بالفلة والثمرة والإقرار بها
وقيل فيمن أوصى لرجل بغلة نخلته، أو ثمرة نخلته، أنه يكون له
ذلك الثمرة ثمرة الغلة جميع
فإن كان في النخلة ثمرة فإنما للموصى له تلك الثمرة، وان لم تكن في النخلة ثمرة كانت له ثمرة تلك النخلة ما دامت
وكذلك قيل فى الأرض إذا أوصى له بغلة هذه الأرض، فإنما تكون ثمرة تلك الأرض، فإن كان فيها ثمرة فان له ثمرة تلك الأرض على مثال النخلة، ويثبت له ذلك، وليس للموصى له بالغلة والثمرة إلا الثمرة، وليس له الحطب ولا شيء مما يأتى من النخلة ولا الأرض، إلا الثمرة
التي تثمر
مسألة: والذى أقر لآخر بغلة ثلث ماله، أو بثلث غلة ماله،
وليس فى المال ذلك الوقت زراعة؟
فأما الوصية بثمرة هذه النخلة أو غيرها فقد قالوا: إن كان فيها ذلك الوقت ثمرة فليس له إلا تلك الثمرة حتى يقول كل ثمرة كانت لها ما كانت، وان لم تكن فيها ثمرة فى ذلك الوقت فله ثمرتها فيما كانت، وكأني أرى هذا خلاف ذلك، وأرى له ثلث غلة ماله فيما يستقبل أيضا ثلث هذا الذي حضر، والله أعلم بالصواب
مسألة: وقال في رجل أوصى لآخر بثمرة نخلة حياته: فثمن