الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٤-78 -
الموصى له ثمرة النخلة، ومات، أن ما ثمر من النخلة لورثة الموصى له وإن مات الموصى له قبل دراك الثمرة وفيها ثمرة أن الثمرة للموصى له،
وإن أوصى له بثمرة نخلة، ولآخر بأصلها، ولا ثمرة في النخلة؟
الهالة
6
قال: معى إنه يكون للموصى له بالثمرة الثمرة أبداً، ويكون لصاحب الأصل النخـ لة.
قلت: فإن مات أحدهما أو ماتا جميعا؟
منا منك ها
فإن ماتا جميعا ففيه اختلاف:
دة قرعة علنا
نية قال من قال: تكون الثمرة لورثة صاحبهم الموصى له بالثمرة.
جائے
وقال من قال ترجع الثمرة لصاحب الأصل
رسيل
وإذا اختلف صاحبا الوصية في عمارة النخلة:
ه قيل لصاحب الثمرة: إن الثمرة إن شئت فاعمر هذه النخلة والثمرة لك، وإن شئت قام صاحب الأصل وله عليك فى ثمرتك بقدر ما يخصك من ذلك بنظر العدول، وهذا إذا كانت الوصية بالثمرة مبهمة
وأما إذا كانت الوصية بالثمرة محدودة، ففي بعض القول أن عمارة النخل على صاحب الأصل
ن اسال عادا ال
وقال من قال: إنه يكون على صاحب الأصل عمارتها فيما يكون به
صلاح أصلها، ويكون على صاحب الثمرة عمارتها في وقت صلاح ثمرتها