الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٦-77 -
قلت: فإن كانت الوصية منه والنخلة ليس فيها ثمرة فلم يمت حتى أثمرت وأكلها كلها أو شيئا منها، ثم مات هل تكون هذه مثل الأولى؟ لبطلتها بينة مثال
قال: معى يخرج فى معنى هذه غير الأولى إذا لم يكن فيها ثمرة تنع عليها الوصية حينئذ، وإن الوصية تخرج في المستأنف
أو غيرها
من
K-
هذه الثمرة
قلت له: فإن كانت الوصية وفيها ثمرة مدركة، وثمرة لم تدرك
ومات ما يكون الموصى له؟
6
قال: معى أنه يكون للموصى له الثمرة المدركة وغير المدركة، على
معنى ما قيل
وقال: فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله أن له ما أثمر من جميع
ماله
وسألته عن رجل أقر لرجل بثلث ثمرة ماله، وفي شيء من المال، ثمرة، ومنه شيء لا ثمرة فيه؟
فقال: هذا إقرار ويثبت الذى أقر له به، وتكون له ثمرة المال الذى كانت فيه الثمرة فى وقت ما أقر به له تلك الثمرة وحدها، ويثبت ثلث
ثمرة ما بقى من المال الذى لم تكن فيه ثمرة ما أثمر ذلك المال.
قلت له: فهل يلزمه الذى أقر له بثلث الثمرة، مؤونة الزراعة وعمالة
العمال بقدر الثلث الذي أقر له به؟
قال: نعم يلحقه من مؤونة المال مالابد منه