الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٦٧- V-
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بسكنى بيته، وغلة ماله في
حياته، أو ما دام حياً، أو إلى أن يموت؟
قال: جائز
تنا انا ما بايظ رجب
وكذلك إن قال قد أوصيت لفلان بغلة مالي ما عاش؟
قال: له غلته ما عاش إلى أن يموت.
*
مسألة: وقيل فى الرجل يجعل ثمرة النخل صدقة
يوم موته،
فيأكل ثمرتها حتى يموت، وينزع فسلها من تحتها فيغرسه في أرضه، فيكون ذلك جائزاً لها، فإن مات الرجل وثمرة تلك النخلة عليها كانت الثمرة
لمن جعلها له.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بغلة نخلته أبداً، ولم تدرك ولم
تدرك ولم تحمل؟
فال
قال: النفقة على صاحب النخلة لأنها إذا أدركت منفعتها، فالنفقة على الذي تكون له، فإذا حمل عاما واحداً، ثم أحال فلم تحمل، فإن النفقة على صاحب الغلة.
فإن لم يفعل فأنفق صاحب الرقبة عليه فإنه يستوفى نفقته من ذلك
الحمل، وما بقى من الحمل فهو لصاحب الغلة.
قال غيره: وذلك إذا فعله بحكم حاكم
معنا
لوي عليہ (1)