المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٨

قال: فإذا أثمر فالنفقة على صاحب الغلة لأنها إذا

أبو سعيد: معى أن هذا يحسن في بعض معانى ما قيل، وأحسب أنه في بعض القول أنه إذا كانت الوصية بالغلة سنين معروفة لها غاية، وانقضاء، كان النفقة على صاحب النخلة.

وإن كانت الوصية لا غاية لها كانت النفقة على الموصى له بالغلة، وإذا ثبت معنى القول على هذا كان محكوما به عليهما

وأحسب أن فى بعض القول أن النفقة على حسب ما يقع في النظر مما يوجب صلاح النخلة خاصة بلا ثمرة، ففى أيام ذلك يؤخذ صاحب النخلة بالنفقة، وإذا وقع معنا ما ينتفع به الثمرة والنخلة، كانت النفقة عليهما جميعاً.

وإذا انفردت المنفعة بمعنى الثمرة فى النفقة كانت على صاحب الثمرة فى النفقة كانت على صاحب الثمرة.

فإن ثبت معنا عدل هذا فلعله أشبه بمعاني إدخال المشاركة في المنفعة وصرف المضرة.

مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لرجل بثمرة أرضه هذه عشر سنين، والأرض براح لا ثمر فيها، هل تثبت هذه الوصية؟

قال: لا أراها تثبت له إلا أن يوصى له بغلة أرضه هذه عشر سنين فتسلم اليه عشر سنين، فتكون فى يده، ثم ترجع إلى الورثة.

(1) بياض بالأصل