المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٩

-79 -

-

ومن غيره قال: وقد قيل إن هذه الوصية جائزة فى ثمرة هذه القطعة، ولو كانت براحاً، وسلم إلى الموصى له يزرعها، وتكون له ثمرتها.

*

مسألة: عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى لرجل بهذه النخلة، وأوصى لفلان بثمرتها، وفى النخلة ثمرة، أو لا ثمرة فيها، ثم مات

الموصى؟

قال: تكون غلة النخلة للموصى له بالثمرة، فإن ماتت كان أصلها للموصى له بالأصل أو لورثته إن كان قد مات، وسواء كان فيها ثمرة يوم أوصى الموصى أو يوم مات، أو لم تكن فيها ثمرة.

إلا أن يقول قد أوصيت له بثمرتها هذه، فإن كان قال كذلك، كان أصل النخلة للموصى له بها، وكانت الثمرة للموصى له بالثمرة خاصة.

فإن هلكت الثمرة قبل موت الموصى، فليس للذي أوصى له بالثمرة شيء، والنخلة للموصى له بها، وذلك كله إذا اخرجت الوصية من الثلث.

ومن غيره قال: نعم، وقد قيل: إذا كان فى النخلة ثمرة فليس إلا تلك الثمرة، وإن لم تكن فيها ثمرة كان له ثمرتها.

ومنه قلت: أرأيت إن أوصى فقال: قد أوصيت لفلان بنخلتي هذه وقد أوصيت بثمرتها لفلان، وفى النخلة ثمرة يوم أوصى، ثم أدركت الثمرة، وجدها الموصى ولم يكن قال في وصيته: هذه الثمرة بعينها إنما قال بثمرة هذه النخلة، ثم مات الموصى، وليس على النخلة ثمرة، هل تكون الموصى له بالثمرة ثمرة هذه النخلة ما دام حيا؟ ما رح تم

قال: نعم.