المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٠

قلت: أرأيت خوص هذه النخلة اليابس، والكرب والعسق إذا

منه الثمرة وبقى كما هو، لمن يكون ذلك؟

تنا على

اخرج

قال: أما الخوص اليابس والكرب فهو لصاحب الأصل.

Englis

elem We

وأما العشق والشعراف وكل شيء أطلعته النخلة من الثمرة فهو

لصاحب الثمرة.

ندق مثال ها را خلفنا قلة نية: حالة

مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل أقر أن لفلان غلة أرضى هذه عشر سنين بحق، أو قال بحق له على هل يكون هذا إقراراً ثابتا عليه؟

20، 200 بالة 20 نه منه

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو صحيح، ثم رجع عن إقراره

هل له ذلك؟

تجيها أنا حة ثلة.

قال: ليس له رجعة إذا أقر وهو صحيح ..

قلت: أفليس هذا قضاء وهو قضاء مجهول أو أقر ببيع مجهول؟ مالقة رمضانا تيل)

قال: إذا أقر بهذا الإقرار وهو صحيح فهو إقرار جائز، ويمكن أن له عليه، وحق له، وبحق عليه، لأنه يمكن أن تكون هذه

يكون هذا

حق

الأرض صارت إليه، وهو يعلم أن للمقر له ثمرتها عشر سنين من قبل

وصية أوصى له بها ا ل تلفن

قلت: أرأيت إن رجع عن هذا الإقرار؟

حالت