المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧١

قال: ليس له رجعة.

بے جان سيا: مالک

قلت: أرأيت إن مات أيثبت هذا الإقرار بعد موته على ورثته؟

قال: نعم.

قلت: أرأيت إن لبثت هذه القطعة فى يد المقر له أو بعد موته في حياة المقر له أو بعد موته، عشر سنين، فلم تثمر، ولم يكن فيها زراعة، فطلب أن تترك فى يده حتى يأتى ماء، ويكون للأرض غلة، هل يكون له

ذلك؟

ردنا انه

قال: إذا سلمت إليه فلبثت فى يده عشر سنين، فليس له غير ذلك

أغلت أو لم تغل

قلت: أرأيت إن أقر بهذا الإقرار الذي وصفت وهو مريض، ثم مات

أيثبت هذا الاقرار؟

قال: نعم.

حالة نا تيل: قلة

عة طرية بانه

قلت: أرأيت إن أراد الورثة أن يفدوا الأرض هل لهم ذلك؟

قال: هذا شيء ليس له قيمة معروفة، وإنما يفدون ما تعرف قيمته، فليس لهم ذلك، ولكنهم يسلمون إليه الأرض عشر سنين، ثم يقبضونها

قلت: أرأيت إن أقر بهذا الإقرار وهو مريض، ثم صح فرجع عن

إقراره، هل له رجعة؟