المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٢

- 72 -

1

قال: ليس له رجعة.

قلت: أرأيت إن قال وهو صحيح أو مريض: قد أعطيت غلة أرضى هذه فلانا عشر سنين، وقد قضيته غلة أرضى هذه عشر سنين بحق له على؟

قال: هذا باطل كله، لا يثبت عليه فى حياته، ولا بعد موته، في صحته ولا فى مرضه، وله الرجعة فى ذلك، ولو لم يرجع حتى مات لكان اورثته أن لا يتموا ذلك، وليس هذا بشيء إلا أنه إذا قال قد قضيته غلة أرضى هذه عشر سنين بحق له على، ثم رجع كلف أن يقر بما شاء، ثم حلف ما له عليه حق غير هذا الذي أقر به.

وإن مات وطلب ورثته أن ينتروعوا القطعة فليس لهم ذلك، لأن هذا شيء ليس له قيمة معروفة، فيكون في يده عشر سنين.

قلت: أرأيت إن قال: قد أعطيته غلة أرضى هذه عشر سنين بحق له على أهو مثل قوله قد قضيته؟

حالة

قال: نعم ه ضعفين على أن حيل حملة

قلت: أرأيت إن أقر لفلان بثمرة أرضى هذه عشر سنين؟

قال: ليس هذا بشيء، لأن الأرض ليس لها ثمرة يقر له بشيء،

ولكن إذا أقر له بثمرة عشر سنين جاز ذلك، وكان بمنزلة إقراره له بغلة أرضه.