المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٣

مسألة: وحفظ أبو زياد عن هاشم: في رجل أوصى لرجل بنخلات إن حدث به حدث، فمات الموصى من مرضته تلك، وعلى النخلات ثمرة قد أدركت؟

فقال هاشم: له النخلات وثمرتهن.

قال غيره: قد قيل هذا، وقيل: إن كانت وقعت الوصية، وثمرة النخلات مدركة، فالثمرة للورثة

وإن كانت غير مدركة فهى تبع للنخلات.

قال غيره: إذا كان الموصى قد أوصى بالنخلة، ويعلم أن فيها ثمرة مدركة، فالنخلة والثمرة للموصى له بها كانت مدركة أو غير مدركة.

ومن غيره: قال نعم، قد قيل فى ذلك باختلاف، والذي معنا أنه إن أوصى له بنخلة بعينها فالحكم فى الثمرة يوم يموت الموصى وإذا أوصى بغير عين فالحكم فيها يوم تقبض

1240

بالة

نه

بالقع

ومن غيره: قيل: إن كانت كانت الوصية من المبهم، فالحكم فيها

يوم القبض

فلة

نا ما رجع أن ثلاغة

وإن كانت من المعلم فالحكم فيها يوم يموت الموصى، كذلك حفظنا

عن أبي سعيد.

مسألة: قيل: واختلف فيمن أوصى لرجل بنخلة بعينها، وفيها

ثمرة مدركة؟

ال انه خاله قريب مجانا لداع