المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٤

مان، فقال من قال: الثمرة المدركة، وغير المدركة، للموصى له بنها.

وقال من قال: الثمرة المدركة للموصى، وإنما ذلك يوم موت الموصى.

وإذا كانت مدركة يوم الوصية أو أدركت

ذلك بعد يوم موت الموصى فذلك سواء. قش: فيما تمتاع تنانا: وليق داغه ولاية عة: مية حالة وأما العطية والنخل والبيع والواهب، فلا نعلم في ذلك اختلافا

قال غيره: وذلك إذا قال هذه النخلة لفلان، وأما إذا قال نخلتي هذه لفلان، فذلك مثل الوصية، وفيه اختلاف

تاج

21 216 22

حالة

مسألة: وقيل: فيمن أوصى لرجل بثمرة نخلته هذه، أو

بثمرة ماله هذا، ولم يسم كم من السنين؟

فقال

قال: هذه وصية له ولورثته من بعده

لمية الحمالة زيد سيف

وقال من قال: إنما يكون له هو حياته، فإن أوصى له بمأكلة هذا المال كان ذلك له خاصة حياته، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

مسبقا

وكذلك إن أوصى له أن يأكل ثمرة ماله هذا، فإنما له ذلك حياته، فإذا مات فليس له شيء، فإن أوصى له بثمرة ماله هذا فأكلها ولم يحد

في ذلك حداً فالاختلاف في ذلك

•

ا ونحب فى هذا أنه إذا مات كان ذلك لورثة الموصى.

وأما إن أوصى بثمرة ماله هذا يأكلها فلان، فهذا إنما له هو حياته