الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٥فإذا مات فلا شيء لورثته، وترجع إلى ورثة الموصى، ولا نعلم في ذلك اختلافاً. ن ومبلي
وإن أوصى له بخدمة غلامه، أو سكنى داره، فلا يكون له ذلك إلا ما دام حيا من الثلث، وليس لورثته بعده شيء، ويرجع ذلك إلى
ورثة الموصى.
فإن أوصى له بسكنى داره، أو بخدمة غلامه، فهذا مما يجرى فيه الاختلاف إذا لم يحد حداً.
فإذا مات فيخرج في بعض القول أن الخدمة حيث يحد أن الخدمة والسكنى لورثته.
وفى بعض القول: أن ذلك يرجع إلى المورثة، لأن السكنى والثمرة والخدمة سواء فى ذلك، ونحب في الثمرة أن تكون لورثته من بعده على ذلك، ونحب فى السكنى والخدمة على هذا الوجه أن تكون لورثة الموصى.
وإن أوصى له بسكنى داره هذه، أو بخدمة غلامه هذا، فهذا الموصى له ولورثته من بعده مان له قبل ان حتا ہے؟ all الغلة: قال ا
وكذلك إن أوصى بغلة داره أو بغلة غلامه هذا، فهذا يكون له معنا، ولعله يجرى فى ذلك اختلاف ما لم يكن في ذلك ولورثته من بعده شيء محدود، والله أعلم. قيم يا نه وجع