الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٦1
- Y- 1
الباب الثاني والستون
في الوصية بالمأكلة والعطية لها
وعن رجل أعطى رجلا قطعة له مأكلتها عشر سنين، ثم هلك قبل نقضاء العشر، فأراد الورثة ألا يمضوا ذلك؟
قال: أرى أن لهم ذلك، لأنه هو لو رجع فى حياته لا رأيت له ذلك، إلا أن يكون قال يأكلها في حياته وبعد موته.
قال غيره: المأكلة عندى يجيء بشيء بعد شيء، وعطية المأكلة مجهولة.
وفيه عندى الرجعة على كل حال، سمى أو لم يسم، ما لم يدرك
شيء من المأكلة، ويحرزه المعطى، ولو سمى عشر سنين.
ولو
سمى
2113
في حياته وبعد موته فله الرجعة فى حياته. ومن غيره
أرجو أنه يعني أن العطية على أن له مأكلتها بعد موته عشر سنين، وهو العطى مسألة، فإذا أعطاه مأكلتها بعد موته عشر سنين، أو لم يسم بنئ، كانت عندى بمنزلة الوصية تخرج من الثلث.
ها له من التضا ثلاغ لة الوصية تخرج من القلب. . .
22115
فإن كان لم يرجع عن الوصية حتى مات، أعجبنى أن يكون جائزاً بمنزلة الوصية، وإن سمى عشر سنين فى حياته وبعد موته، ولم يرجع
في ذلك أعجبنى أن تكون له عشر سنين، فما كان منها في حياة المعطى كان
من رأس المال، وما كان بعد موته كان من الثلث بعد الوصية