المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٩

- 79 -

—

وأما الإقرار فالثمرة وما أشبهها للمقر له، إذا كان الإقرار صحيحا

لا يدخله معنى العطية.

مسألة: وعن رجل قال فى صحته: قد أعطيت فلانا مأكلة

نخلى هذه مادام حياً، فإذا مات فلا شيء له.

فقال عن أبي عبد الله: إن ذلك لا يجوز، لأن هذه عطية فيها به: ما قيم نفس النت ان 2 لإرساله شمله

استثناء معال

فإن رجع صاحبها فذلك له.

11452

روعه اغته: حالة

وعن رجل أوصى أن لفلان مأكلة نخلتي هذه مادام حيا، فإذا مات

فلا شيء له.

الثلث

روعته اغته: مادة

فقال عن أبي عبد الله: إن الوصية فى هذا جائزة، وهي من:

لة طلاء نه

مسألة: عن العلاء بن أبي حذيفة فيما أحسب، وعنه: إن كانت قطعة نخل أعطاه إياها مأكلة، فأكلها سنة، ولبثت في يده حتى حملت، ثم هلك المعطى، فلا أرى للمعطى شيئاً، وهى لورثة الهالك وثمرتها، لأن أمر الأول قد انقضى من قبل دراك الثمرة، إلا أن يموت المعطى، وقد صارت فضخاً أو رطبا فهى للمعطى إذا صحت عطيته.

ومن غيره: قال: نعم، وهذا إذا أعطاه إياها مأكلة، لأن الأكل لا يقع إلا على مدرك.

وأما إن أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت