المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٠

-

المعطى، فقد أحرز الثمرة بالنبات، وكذلك إن سجر أوجد - فقد أحرزا إذا كان أعطاه ثمرتها.

مسألة: وقال فيمن أوصى لآخر بمأكلة ماله: إن له ما أثمر

مع جميع ماله.

مسألة: وسئل عن رجل قال فى مرضه: قد جعلت لفلان مأكلة ثلث مالي إلى كذا وكذا سنة وصية له، هل تثبت المأكلة إلى الحد الذي

حده إذا خرج من الثلث؟

قال: هكذا عندى

وما طاعة لمعلم ركنة

مختلفة ثلاثة

قيل له: فيجوز أن يشترى من غلة الثلث المال الأصل؟

قال: هكذا عندى •

حالقة

قلت: فإن كان له عبيد ودواب يكون من ذلك غلة تدخل في ذلك

وصية المأكلة للموصى له؟

قال: هكذا عندى.

*

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن من أوصى بمال له

لامرأة له تأكله إلى يوم تموت، ثم هو لأولاده، هل يثبت هذا؟

فعلى ما وصفت فهذا لا يثبت، فإن كان هذا المال في يدها ولم تقر للورثة بشيء كان على الورثة الصحة بهذا المال أنه لصاحبهم الهالك، وعلى المرأة اليمين

هذا في الحكم ولا يسعها أن تأكل هذا المال على هذه الصفة