المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨١

--

?

قال غيره، وقد قيل هذا ثابت فى حياتها إلى أن تموت ماكلة لها بالوصية، إلا من طريق الزوجية، فإن الزوجة لا وصية لها. العربية الا انتن فيلمنا

مسألة ومن جواب أبى الحسن، رحمه الله، وذكرت في

رجل أشهد لأخته بمال له تأكله فى حياتها، فإذا ماتت فماله له، وقبلت ذلك، ثم إن أخته أشهدت لابن لها بذلك المال يأكله مادامت هي حية، فإذا ماتت رجع المال إلى ربه؟ مارے ملا نعمان

فنعم ذلك جائز للأول والآخر. بلية عنة هنا رحم: مرية والة

مسألة: وعن رجل أوصى لابنه بثلث ماله يأكله حتى يموت، ثم هو لبنى ابنه من بعده، ثم للفقراء والمساكين من بعده إلى أن لا يبقى من ولد ولده أحد ذكر ولا أنثى، هل تثبت هذه الوصية؟

قال: أرى هذه وصية باطلة ترجع إلى الورثة، لأنه أوصى بها لوارث، فلما مات ملكها الورثة بالميراث، وبطلت وصية الوارث، ثم صارت وصيته لولد ولده وصية بمأكلة يملكه غيره، وليس له فيه ملك.

قال غيره: نعم، ومعى أنه قد قيل: إن الوصية جائزة لمن جازت له على الشرط الذى شرط الموصى، ولو كانت إنما تقع بعد وصية لا تثبت من الوصية للوارث.

ا قلنا منه

على معلا تلمنا 2015: حملة

مسألة: وعن رجل أوصى بقطعة من ماله لرجل من أرحامه

ممن لا يرث، وقال: لولدى فلان مأكلة غلة هذه القطعة عشر سنين،

وللموصى ورثة غير ولده؟ الا تعلمنا منه قاف

مثلنا انه لب دا

(م 6 - المصنف ج 2)