المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٢

-

82

--

ا قال: أرى أن يفحص الشاهدان، فإن لم يكن معهما إلا هذا اللفظ، فهذا إقرار ولمولده غلة هذه القطعة عشر سنين إقرارا ثابتاً ثم للموصى اله ب القطعة، القطعة من ثلث المال

رات هم خارج باب السم تطلبة فإن قال الشاهدان: إنه أوصى بالقطعة لفلان، وأوصى لوارثه بعلتها عشر سنين، فإن غلة هذه القطعة عشر سنين تكون ميراثاً بين ورثته، ثم تتكون القطعة للموصى له بها من الثلث .. في رمإ بالارج

قال غيره: ومعى أنه قد قيل فى مثل هذا أن القطعة تكون الموصى له بها من الثلث، والغلة لمن أوصى له بها من وقعت الوصية لهذا القطعة، ولهذا الغلة كل ذلك من الثلث. ومنه: رضا ناجى نه حال

نه ن السلام شد معبد نه دنيا دنيا

مسألة: قلت أرأيت إن مات واحد من الورثة قبل عشر سنين

الأبن الموصى له أو غيره لمن تكون حصته من الغلة؟

قال: تكون لورثته

قلال تيم منه (2): حالة

ثل الا حل تلم ليلة دتايا

قلت: ولا يرجع إلى ورثة الهالك، ولا يرجع إلى الموصى له؟

تالية

قال: لا ترجع إليهم وهى لورثة هذا الميت الآخر، وكل من مات منهم فلورثته حصته حتى تمضى عشر سنين.

قلت: وكذلك إن مات ولده وقد ثبت أن هذه الغلة إقرار له لمن تكون غلة القطعة بعد موته، لورثته؟ أم ترجع إلى ورثة الهالك الأول؟ أم ترجع إلى الموصى له بالقطعة؟ تلال من الفرقة بالقع

کان

قال: تكون غلة هذه القطعة عشر سنين لورثة الابن المقر له، فإذا انفضت العشر سنين فهى للموصى له بها من الثلث.