المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٣

1

قلت: أرأيت إن أوصى بالقطعة لرحمه ذلك قال: ولولدى مأكلة

غلتها حتى يموت؟

ن تسا شمالية بطريقة

قال: هو مثل قوله في المسألة الأولى، وموضع موته موضع

انقضاء العشر سنين

مسألة: وسئل عن رجل أعطى رجلا في مرضه شيئا؟

قال: معى أنه قيل إن العطية لا تثبت ..

وقول آخر: إذا خرجت من الثلث كانت بمنزلة الوصية عندى.

Yeal

بالة

المية باست اما تسلا به 20 الف عاملة

سالها

ا طلاء