المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٤

- 84 -

الباب الثالث والستون

الوصية بالبيت وما فيه

ميں نے لبنا

حالة

وسئل عن رجل أوصى ببيته وهو معروف وما فيه من متاع، هل تثبت هذه الوصية وما يثبت منها؟

قال: معى أنه إذا خرج فى ذلك من الثلث، فقد ثبتت لمن تثبت

له الوصية.

ذلك؟

121

قلت له: فإن أوصى له ببيته هذا وما سد من الأصول هل يثبت

قال: معى إن بعضا يقول: يثبت له البيت وما سد من الأصول والحيوان، والأوانى وغير ذلك من جميع ما سد.

قال: ومعى أن بعضا يثبت له البيت ويضعف ما سد.

وقال: إن أبواب البيت داخلة فى وصية البيت إذا كانت مركبة

وهي منه.

مسألة: قلت له: وكذلك إن قال: قد أوصيت له بهذا البيت

و ما سد بابه أهو سواء؟

قال: يشبه عندي أن يكون سواء.

قلت له: فإن كان فى البيت أبواب كثيرة ما يكون القول فيها؟