الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٤- 274
-
ورفع الشيخ أبو على ابن سليمان عن الشيخ على بن سليمان، أن الخشب إذا
تنجس يطهر بالماء ويجعل فى الشمس حتى ييبس وقد طهر
وإن قال صبى، إنه قد طهرها، قبل منه، وإن كان لا ينشف غسلت بالماء.
مسألة:
أبو سعيد - فى الأوعية التى تنشف الماء قول، إنها لا ينتفع بها، ونترك إذا لم يبلغ إلى طهارتها، وينتفع بها فى غير رطوبات أو تكسر، وقول: تغسل غسل النجاسة على حكم الطاهر، وينتفع بها، وقول: تطهر، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة، وإن كان سبعة أيام سبعت، وإلا بقدر
ما قعدت فيها.
مسألة:
أبو سعيد - إن كانت النجاسة فيها قائمة فى الماء فكفى، وتغيرت النجاسة بلا غسل، ثم وضع فيها ماء طاهر بقدر ما قعدت فيها النجاسة بلا غسل، فلا يبين لى تطهر حتى تغسل غسلا تاما، ثم يجعل فيها الماء الطاهر بعد جفوفها من الغسل التام.
مسألة:
والإناء الذي ينشف إذا قعدت فيه النجاسة مثل ماء أو خل دون سبعة أيام غسل غسلا واحدا، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفاه وغسله ثلاثاً فى وقت واحد، فهو طهارته.
وإن قعدت فيه النجاسة سبعة أيام فما فوقها ولو تطاول، فقيل: تخرج منه