الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥-
- 275 -
-
تلك النجاسة، ثم يغسل، ثم يجعل فيه الماء الطاهر يومين أو ثلاثاً، ثم يكفى ويغسل غسل النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام ثم يكفى ويغسل
غسل النجاسة، وهو طهارته
مسألة:
اختلف في الماء الذى يجعل في الأوعية في السبعة أيام فقول: إنه طاهر، وقول: إنه نجس، وآخر: طاهر، وقول: كله نجس، ويغسل الإناء غسلا
جديدا.
مسألة:
في الحلول يغسل فيه الثوب، قول: إذا غسل الثوب ثلاثة أمواه فقد طهر الثوب، وأما الماء الثالث والإناء الذي يغسل فيه الثوب نجس، قال: فالأول
أحب إلى
مسألة:
قولهم في الخزف يغسل بماء واحد وثلاثة أمواه من طريق القياس.
قالوا، لما قال رسول الله له في بول الأعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوباً من ماء، واختلفوا في ذلك، فقول: غسل واحد يجزئ لأنه ما أمر
بغسل الأرض من بول الأعرابي بدلو واحد غسلة واحدة.
وقول: بثلاثة أمواه، لأنه قال صل الله: صبوا على بول الأعرابي ذنوباً