الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٥1201
قال: معى أنه ما سد الباب الخارجى، لأن أبواب البيت داخلة
في الوصية إذا كانت مركبة وهى منه.
216
216
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال إذا أوصى رجل لآخر
ببيت في داره فله ذلك البيت وطريقه إلى أن يخرج من باب الدار،
ولا يعطى بيتا مذبوحا لا ينتفع به.
طالة
مسألة: من الأثر: وسأله سائل عن رجل أعطى رجلا، أو أوصى له بدار وما سدت أبوابها فكان في الدار نخل؟
فقال: هي من الدار.
قلت: فما كان من در اهم؟
قلب قيس حالة
قال: والدراهم وإنما الكلام فى الرقيق والدواب، لأنه مما يدخل
ويخرج.
ثم قال بشير: إن شهد الشاهدان على شيء من الرقيق والدواب بأنه كان فى الدار ساعة أشهد بها كان من الدار، وإن لم يشهد بذلك فإنه قد يدخل ويخرج باله با لينه له ايمان بيه بلا عقال يك رمنا بتفال
عال مسألة: يوجد عن أبى المؤثر رحمه الله: وإذا قال الرجال قد أوصيت لفلان بما في بيتي؟ he i بتقال
الة لم نست
حالة
فكل شيء كان في بيته في وقت ما أوصى من عروض، أو حيوان، أو عين، أو حلى، أو ورق، فالوصية فيه ثابتة، وما كان داخلا في شقوق جدار البيت من داخل فهو من الوصية، وما كان في شقوقه
من خارج فليس من الوصية.
12
تيبا اي فيلا رحال
l 3 112