الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٨٦- A-
1
اد اقال غيره: نعم وكذلك الكوى ما كان فيها مختوماً داخلا، فما كان فيها فهو في البيت، وما كان خارجا مختوماً إلى خارج فما كان فيها فليس في البيت، وما كان نافذا من البيت إلى خارج فنحب أن لا يكون في البيت، لأنه لو أدخل مدخل يده فى ذلك الكوى لم يكن يحنث إن كان قد حلف لا يدخل بيت فلان. .
وفد کا لصيانه ليس لي. ومنه: وكل شيء أدخل فى البيت بعد ذلك فلا وصية فيه، ولو مات الموصى وهو خارج من البيت إذا مات وهو في ملكه من.
وإن قال الموصى في وصيته: وقد أوصيت لفلان بما في البيت
أو بما في البيوت؟
فالوصية باطلة
قال غيره: إلا أن يعرف البيت أو البيوت بشهادة البينة، ويكون ذلك
له تثبت الوصية
ومنه: وإذا أوصى بما في بيته؟
حالت ہونا
فكل شيء أحاط به جدار البيت من الجنوز والحجر، فهو داخل في الوصية إلا ما كان من الأشياء الثابتة مثل الجدر والشجر والنصب والخشب المغمى عليه، والأوتاد المبنى عليها، وما كان من الأوتاد الموتودة والعرش والنصب الذى يكون عليه غماء الدعون والسماد والخشب المطروح، فكل ذلك في الوصية.
قال غيره: وحسن ما قال، ومعنا أنه ما لم يكن تبعاً للبيت عند الإقرار والبيع فهو وصية.
ومنه: وما كان فى بستان الدار فليس هو فى الوصية، وما كان في
الطوى والكنيف مما لوى عليه جدار البيت.