المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٧

-

السنة؟

ولو أوصى له بما فى بيته، وله بيت غيره، ولم تعرف أيهما

هاي راننده ها بداية ثا د راته وقعه وفي حالة فله جزء من كل ما فى بيت من بيوته على قدر عدد بيوته، فإن كان ساكنا في واحد منها فكله سواء، وإن أوصى بما في بيته وهو ساكنا في واحد منها فكله سواء، وإن أوصى بما في بيته وهو ساكن في بيت غيره وله بيوت غير ذلك، أو لا يثبت له، فإن لم يكن له له بيت وقعت الوصية على ما فى البيت الذي يسكنه.

وإن كان له بيت فإنما تقع الوصية على ما يملك، ولا تقع على ما في البيت الذي يسكنه إذا كان لغيره. يا خال خال ہے

وإذا قال: قد أوصيت له بما فى بيتي الذي أسكنه؟

رہے گا: حالت

فإنما تقع الوصية على سكنه دون غيره كان يملكه أو لا يملكه

وإذا قال: ما في بيتي الذي أنا فيه؟

وقعت الوصية على البيت الذي هو فيه تلك الساعة خاصة دون ساير المنزل، إلا أن يكون فى غير سقف مثل حجرة أو عريش وقعت

الوصية على ما في السكن كله.

تينات التي اسم لها علا تم ايمان دويل

وإذا قال: قد أوصيت له بما فى منزلى الذي أنا فيه؟

فإن الوصية تقع على ما في السكن كله، وليس هو مثل قوله بيتي،

ولو كان في بيت منه خاص.

ل وكذلك إذا قال: دارى فهو مثل قوله منزلى؟

قال غيره: نعم.