الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٦-
من ماء، وهو ثلاث، لأنه قد أمر بغسل النجاسات ثلاثاً، فقالوا: يغسل ثلاثاً
والقياس يوجب أن حكم الخزف حكم الأرض إذا يبس طهر كالأرض
ولا فرق بين الأرض والخشب والأشجار في غسل النجاسة.
مسألة:
والجرة الخضراء إذا طبخ فيها النبيذ وغلا فيها، وسكن وشرب، فعن أبي المؤثر، أنها تسبع ويطرح فيها الطفال والماء سبعة أيام
مسألة:
وإذا وقعت فأرة فى خرس (3) فيه مالح، فهمانت غسل وأكل، والخرس
يوزق فيه الماء كل ليلة توزيقة، ويشمس بالنهار.
مسألة:
وإذا مات فأر على رأس الخرس ومس ذنبه ما فى الخرس، فإن ذنبه مثل جسده، فإن كان ما فى الخرس يابسا رمى ما تمسه الميتة، وإن كان مما يغسل غسل.
مسألة:
ويوجد، أنه إذا غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث عركات وبولغ فيه
أنه يطهر.
مسألة:
وغسل الإناء من ولوغ الكلب على الاختلاف بين الناس فيه، قيل
(1) التراب الناعم
(2) هو الدن
٧٨٨ / ١١٬٣١٨