الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٦يا بلله كلك نحيم
-97 -
الباب السادس والستون
في الوصايا
وجدت مكتوباً: لا يؤخذ به حتى يعرض على المسلمين إلا من أبصر
عدله.
ن لفا
قيل: وإذا أوصى رجل لرجل بعبد من عبيده، فلم يوجد له عبيد
ذكران، ووجد له إماء إناث؟
رين حالة
ففيه قولان: أحدهما أن الوصية باطلة، لأن الإماء لا يدخلن عليهن
اسم العبيد
قسمها
وقال من قال: يكون له عبد وسط فى ثمن إمائه، لأن الإماء من العبيد، لأنك تقول عبدة وعبد، وهذا معروف فى اللغة، ولو أعتق عبيده
لعتق الذكر منهم والأنثى.
ولو وجد له إماء كثير وعبد خيار أو دون أو وسط كان له ذلك العبد بعينه في الوجهين جميعاً، لأنه عبد من عبيده إذا خرج من الثلث
وكذلك لو أوصى له بعبد من عبيده، فلم يوجد له إلا عبد؟
نا على ثلنا
فله ذلك لأنه من عبيده كيف ما كان ذلك العبد، وسطا أو خياراً
أو دونا.
Marts of Ang III
ولو أوصى له بعبد في عبيد، والمسألة بحالها؟
fe بالا
٧٬٨٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.