الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠١- 11
لمسألة: وعن رجل أوصى لرجل بجاريته، وعلى الجارية
ثياب وحلى.
قلت: لمن يكون للموصى له أو لورثة الموصى، أو للجارية؟
فمعى أنه إذا كان ذلك عليها حين الوصية للسيد الموصى، وصـ ذلك أنه كذلك فذلك لورثة الموصى، لأنه مال له.
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: سألت عن رجل أوصى في له فقال: عبدى هذا خدمته لفلان وصية منى له، وهو أيضا لفلان عبد وصية منى له، لمن يكون هذا العبد؟ لمن أوصى له بخدمته، أو من أوصى له بالعبد نفسه؟
فعلى ما وصفت، فإن الخدمة لمن أوصى له بخدمته.
فإذا مات هذا الموصى له بالخدمة، كان العبد للذي أوصى له بنفسه.
وعلى صاحب الخدمة مؤنة العبد وكذلك النخلة.
مسألة: وفى موضع إن أوصى بخدمته لرجل وبرقبته الآخر،
فجنى جناية؟
فان شاء صاحب الخدمة أن يبرأ كان على صاحب الرقبة الجناية،
وان شاء أن تكون الخدمة بحالها فعليه جناية العبد.
٧٬٨٧٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.