الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٢-
1
وقول إنها في رقبة يباع فيها، ويحتج عليهما جميعاً، فان فداه صاحب الخدمة من ذات نفسه كانت له الخدمة، ولا شيء له في الرقبة إلى أن يموت، وإن امتنع وفداه صاحب الرقبة كان ذلك له وعليه، فإن صار إليه وفاء حقه من خدمته رجعت الخدمة إلى من أوصى له بها، وإن
ام يفدياه جميعا بيع فى جنايته.
اعمال
٧٬٨٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.