الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٧- 277 -
1
الاستعمال بالاتفاق، ولا يلزم غسله من لم يرد استعماله، باتفاق من الناس على ذلك،
والله أعلم.
وفى موضع، وإذا شرب الكتاب ليس يفيض في الإناء مرة غسل سبع مرات،
وإن عاد فشرب مرة أخرى كسر.
وقد أمر النبي ع اللي بغسل الإناء من ولوغه، ولم يأمر بكسره، ولا حد
في ذلك، قلة ماء ولا كثرة، والله أعلم.
مسألة:
في غسل الإناء من البول، أنهم قد اختلفوا في تركتين، مع كل عركة صبة، فقول: تجزئ عركتان، وقول: لا يجزئ أقل من ثلاث.
قال: ولم يختلف في الثلاث مرات، وكذلك قال في سائر النجاسات، أنهم اختلفوا في عركتين، فقول: يجزئ، وقول: ثلاث، وذلك ما لم يبق بعد المركتين والثلاث أثر قائم من النجاسة وطهرت فإنه يجزئ.
مسألة:
في الأوعية التي تنشف الماء، أنها إن قعدت فيها النجاسة سبعة أيام سبعت.
قيل: فما صفة التسبيع لها على قول من قال به.
قال: معى، أنه قيل يغسل غسل النجاسة، ثم يجفف
وقول محمد: إذا غسلت يجعل فيها الماء الطاهر سبعة أيام، ثم تغسل بعد ذلك،
وهو معنى تسبيعها.