المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٤

-12 -

فهى وغلة العبد ها هنا سواء.

ن تنسااع جلساا بقيا

وإذا أوصى بخدمة عبده، وسكنى داره؟

فال المقال تيمهاا

لم

فليس له أن يؤاجره من قبل أن الإجارة ما يرحب فيها حقا يوص له به، وإنما أوصى له بالسكنى، وليس له أن يخرج العبد من ذلك المصر إلا أن يكون الموصى له أهله فى غير ذلك المصر فيخرجه إلى أهله فيخدمه هنا لك اذا كان العبد من الثلث.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في وصيته له بخدمة عبده وسكنى داره معنى الاختلاف فى أن يؤاجر العبد، أو يخدمه غيره، أو يؤاجر سكنى الدار أو يسكنها غيره.

وقال من قال: عندى على معنى ما قال أن ليس له ذلك

فإن أوصى له أن يستخدم عبده أو يسكن داره؟

alar

عدا حالة

لم يكن له ذلك إلا أن يستخدم العبد ويسكن الدار، وبين قوله

عندى سكنى داره، وبين أن يسكن فرق، والله أعلم. وينظر في ذلك

حالف

وقال من قال: له أن يؤاجر العبد والدار إذا أوصى له بسكنى، لأن

داره وخدمة عبده، إذا ثبت معنى أجرة الخدمة، وأجرة السكن، السكن والخدمة له، وإذا كان له صرفه كيف شاء لبنان

مسألة: ومنه وإذا أوصى رجل بخدمة غلامه الرجل، ولآخر

برقبة العبد، والعبد يخرج من الثلث؟

ا ما تلف ما را يا ثلاغ