الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٥- 100
فالوصية جائزة، رقبة العبد لصاحب الرقبة، والخدمة كلها لصاحب
الخدمة.
ألا ترى أنه لو أوصى لرجل بأمة ولآخر بما في بطنها وهي تخرج من الثلث، كان ذلك كما أوصى لاشيء لصاحب الأمة من الولد.
ألا ترى أنه لو قال: هذه القوصرة لفلان وما فيها من التمر فأعطوه فلانا، فإن ذلك كما قال إذا كان يخرج من
الثلث
قال أبو سعيد: يخرج عندى على نحو ما قال في هذا الفصل، إذا ثبتت الوصية لكل واحد من الموصى لهما بما أوصى بلفظ تثبت الوصية به، إلا أنه يعجبنى أنه إذا أوصى لفلان بهذه القوصرة، وفيها تمران، تأتى الوصية هاهنا على القوصرة والتمران لو سكت على وصيته، فإذا رجع فأوصى بالتمر الذي فيها لغيره. بالقبلية ملنے رہنے نالے
فيخرج عندى أنه
تلاب منها وايطة ليدا نام: عالم
في الوصية في التمر، ويكون على حسب رجوع
ما قال. واع له دي بما لنيه اليضا
ه ملت ماعة
ويخرج عندى أنه يكون التمر بينهما نصفان على بعض ما قيل، وتكون القوصرة للأول، إلا أن يقول صرف القوصرة لزيد، والتمر الذي فيها لعمرو وصية.
مقبلہ
ق النجا
فيخرج عندى على معنى ما قال، ولا يبين لي في ذلك اختلاف
سابقا انه ن
كذلك إن بدأنا فأوصى بالتمر الذى فى هذه القوصرة لزيد، وبالقوصرة لعمرو، وأعجبنى على هذا أن يكون التمر خالصاً لزيد الموصى له به، ولعمرو الظرف، ولا يبين لى فى هذا فى الأمة، ووصيته بها