المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٦

وما في بطنها، وذلك مثل الأول إذا قال: قوصرة هذا التمر أو هذه

القوصرة التمر.

وإن كان إنما قال هذه القوصرة، ولم يذكر التمر أشبه عندى معنى الأمة وما في بطنها: ك بعلما نكا

مسألة: ومنه وإذا أوصى لرجل بخدمة عبده، وبغلة عبده

4*

لآخر؟

ثلثات

20 21 حالة لم طلاء ن لة: القالة

فإنه يخدم صاحت الخدمة شهرا، ويغل على صاحب الغلة شهرا، وطعامه على صاحب الخدمة فى الشهر الذى يخدمه، وعلى صاحب الغلة فى الشهر الذى يغل عليه فيه، وطعامه وكسوته عليهما نصفان.

فإن جنى جناية فإنه قيل يقال لهما: الفدياه، فان فدياه كان على حاله، وإن أبيا ففداه الورثة بطلت الوصية وصية هذين

قال غيره: الخيار معنا لصاحب الوصية، فإن أفداه كان بحاله، وإن لم يفده خير الورثة بين فداه وتسليمه فى الجناية، فإن سلموه فلا شيء عليهم، وإن قدوه رجعوا بذلك عليه.

20

فإن نفدت الجناية رجع ما بقى من الغلة إلى الموصى، وإلا فهى

بحالها

قال الشيخ أبو سعيد: معى أن هذا القول الآخر أشبه في معاني ما يبين لي، والله أعلم.

ولا يبين لى نقض الوصية إلا أنه يكون الخيار للورثة في فداه على