الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٧ما مضى من القول وتسليمه، فإن أبوا خير صاحب الجناية بين استغلاله وبين أن يحكم له بجنايته فى رقبته، وإذا ثبتت الجناية في رقبته لم يؤخر عندي الى الغلة إلا برضاً من المجنى عليه وهو محكوم بها في رقبته في
وقته. ومنه:
مسألة: وإذا أوصى رجل بدابته لإنسان يركبها في حياته
ما عاش، أو في سبيل الله؟
كان ذلك جائزا
مسألة: ومن كتاب الوصايا عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت
إن أقر رجل أن عليه لرجل خدمته حتى يموت؟
قال: ليس هذا بشيء.
قلت: أرأيت إن أقر أن عليه نفقة شهراً أو أقر أن عليه له خدمة
؟ ـهر
لے جان)
قال: هذا كله ضعيف حتى يسمى كم هذه النفقة والخدمة.
قلت: أليس يمكن أن يكون الرجل يوصى بنفقته حتى يموت، أو يوصى بنفقته سنين معروفة، ويكون له ابن وارث غيرث المال فيستهلك المال كله، ويظلم الموصى له بنفقته، ثم يريد التوبة فيوصى بها ديناً عليه أليس قد يمكن هذا؟
قال: قد يمكن هذا، ولكن هذا إنها كان في مال أبيه، ولم يكن