الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٨- 1^ -
دينا عليه، فإن أراد التوبة فليبين كيف كانت وصية أبيه، وكيف كان أمر المال، فحينئذ يثبت ذلك عليه بعد موته ويخلص الديان.
وإن كان تاب في حياته فذلك اليه في حياته
ومن الكتاب: قلت: أرأيت إن أقرت امرأة لزوجها عليها كسوته و نفقته ومؤنته، ولم تقل فى مالها، هل يثبت عليها هذا الإقرار في حياتها أو بعد موتها؟
قال: هذا باطل لا يثبت عليها فى حياتها، ولا بعد موتها، ولا يكون هذا إقرارا، لأنه لا يكون لأحد على أحد دين نفقة ولا كسوة ولا مؤنة، ولا يكون ذلك إلا على من تلزمه النفقة على الوجوه التي تلزم فيها النفقات مثل الوارث والزوجة والعبد
رش انه سيا: حالة
مسألة: وعن امرأة أقرت فى مالها لزوجها بكسوته ونفقته
ومؤنته حتى يموت، فإذا مات فلا شيء لورثته هل يثبت له هذا الإقرار؟
قال:: نعم هذا إقرار ثابت له كما أقرت
ولة اغه: بالة
مسألة: ومما يوجد فيما أحسب أنه عن أبي عبد الله قال: في
رجل أوصى لرجل بخدمة عبد وأوصى لآخر بنفسه؟
جميع
قنية
قال: تقوم رقبته وتقوم خدمته في جميع الثلث، أظن يعنى بخدمته
الثلث،
، ثم يحاصصان فى الثلث، فإن استخدمه هذا حتى يستوفى قيمته أخذ صاحب الرقبة، وإن مات العبد قبل أن يأخذ صاحب الرقبة أخذ
ما كان له من القيمة من مال الهالك وهو من الثلث عة: حالة