الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٩169 -
كذلك جميع الوصايا من الثلث، وكذلك إن كان ليس له إلا عبد واحد
فأوصى لرجل بخدمته سنة قومت خدمة سنة وكان ذلك الثلث
من
فإن لم يكن أوصى للأقربين بشيء كان لهم ثلثا قيمة الخدمة.
قال الشيخ أبو سعيد: الذي معنا أنه إذا أوصى لرجل بعبد بعينه،
وأوصى لآخر بخدمة ذلك العبد
أنه يضرب لرب العبد الذى أوصى له بالعبد بقيمة العبد، ويضرب لصاحب الخدمة بقيمته أيضاً فى ثلث المال، ويكون للذي أوصى له بالعبد، العبد وللذى أوصى له بالخدمة الخدمة.
فإن مات الذى أوصى له بالخدمة قبل موت العبد، وقد أوصى له
بخدمة العبد، رجع العبد إلى الذي أوصى له به.
وإن مات الذى أوصى له بالعبد قبل الذى أوصى له بالخدمة فالخدمة بحالها حتى يموت الذى أوصى له بالخدمة، وعلى الذي أوصى له بالخدمة
كسوة العبد ونفقته إذا كان ذلك لا غاية له أو شيء مجهول
*
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بخدمة عبد له، ولم يحد له في ذلك حداً هل تثبت خدمة العبد للموصى له ولورثته من بعده، ما دام العبد
حياً اذا كان يخرج من الثلث؟
قال:
أنه إذا أوصى له بخدمته فيشبه عندي أنه يختلف فيه معي
في ثبوت الخدمة لورثته
وإذا أوصى أن له خدمته؟ علي ال ولعوا لها بالي جهة