المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٠

فمعى أن خدمته تكون الموصى له ولورثته، ولا يبين لي في هذا

الاختلاف

وإذا أوصى أن يخدمه؟

كانت خدمته له وحده ولا يثبت لورثته، ولا يبين لي في هذا الاختلاف على معنى قوله.

فإن أوصى لواحد بالعبد، ولآخر بخدمته من تلزم كسوته ونفقته

إذا قبلا الوصية جميعاً؟

بعلم

لمفضال ما اغل عملا

قال: يشبه عندي أن يختلف في ذلك:

قال من قال: إنه على الذى له الأصل. ما را سالم سالة

وقال من قال: على الذي له الخدمة.

وكذلك زكاة الفطرة عندى.

قلت له: فإن كانت الخدمة محدودة بشيء معروف؟

قال: معى أنه يختلف فى ذلك فى كسوته ونفقته والفطرة أيضا

* مسألة: واذا أوصى رجل بغلة عبده، ولآخر بخدمته؟

فيخدم هذا شهراً، وما يجب له عليهما جميعا.

فإن جنى جناية؟

بالة

فإنه يقال لهما أفدياه وإلا بطلت الوصية إذا أفداه الورثة.