الجزء الثامن والعشرون - القسم الثاني
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٤-112 -
أرجو أنه أراد، والإبل تقع على الذكران والإناث، والصغار والكبار،
وكذلك الأباعر، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبد من ماله؟
قلت: ما يكون له بالغاً أو غير بالغ، وإن طلب الورثة أن يعطوه من
النظيم فصاعداً؟
فمعى أنه إذا ثبتت الوصية كان له عبد وسط، كما يخرج في نظر
العدول هكذا عندى أنه قيل.
قلت: وهل قيل إنه يكون له بالأجزاء من العبيد من الصغار والكبار
والأوساط؟
فلا يبعد ذلك عندى على معنى ما قيل في توسطها
وقد قيل: إن له وسطاً من العبيد، ثم جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندى أن يكون مثل الوصية، إنما تخرج بالنظر من العدول بعبد وسط من عبيد البلد، كمثل ما كان في النخل والثياب
وهذا عندى يشبه ولا يتعرى من ذلك كله فيما قد جاء في الاختلاف
في معنى الوصايا.
وقلت: وكذلك إن أوصى له بزنجى من ماله؟
فهذا معى والعبد سواء.
٧٬٨٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.